![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
| الخيمــــــة الرمضانيــــــة ارشيف مواضيع البوابة الرمضانية للأعوام الماضية |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 (permalink) |
|
مسافرجديد
تاريخ التسجيل: Sep 2008
رقم العضوية :216853
المشاركات: 8
|
*عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (فرَضَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين) (حديثٌ حسن). أحكام زكاة الفطر: 1- حكمها: واجبة على كل مسلم ومسلمة صغيراً أو كبيراً، ويستحب إخراجها عن الحَمل. 2- من يُخرجها؟: يخرجها المسلم عن نفسه وعن من يَعوله، كالزوجة والأبناء، بشرط أن يملك ما يزيد عن قوتِه و قوتِ من يَعوله ليلة العيد ويومه. 3- نوعها: تـُخرج من غالب قوت أهل البلد كالتمر والبر ونحوه. 4- مقدارها: صاعٌ عن كل فرد، ويساوي كيلوين ونصف. 5- أهلها: الفقراء والمساكين دون غيرهم، ويمكن إعطاؤها لفقير واحد أو توزيعها حسب الحاجة. 6- وقتها: أ- وقت فضيلة، ويبدأ من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، و بخاصة بعد صلاة الفجر. ب- وقت اجزاء، قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تسقط الزكاة بفوات الوقت. أخي وأختي: لنشعر أبناءنا وأهلنا بهذه الشعيرة الكريمة عبر مشاركتهم في الشراء، والكيل، أو التوزيع، فيتربوا على تعظيمها، يقول ربُنا تعالى،(ذلِكَ ومَن يُعظِمْ شعائِرَ الله فإنها مِن تقوَى القلُوب) |
|
|
|
|
#3 (permalink) |
|
مسافرجديد
تاريخ التسجيل: Sep 2008
رقم العضوية :216853
المشاركات: 8
|
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ". متفق عليه. نسوق لكم بعض الفوائد عن صدقة الفطر وعذرا على الإطالة مرة أخرى:
- تعريف زكاة الفطر: هي صدقه تجب بالفطر من رمضان. - الحكمة من مشروعية زكاة الفطر: قال صاحب المغني: والحكمة من مشروعية زكاة الفطر :الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد ، وإدخال السللغو والرفث. - حُكم زكاة الفطر: زكاة الفطر واجبة علي كل مسلم، قال النووي في المجموع : أجمع العلماء علي وجوب صدقة الفطر. - تنبيه : أحرص علي أن تكون الزكاة من الجيد الطيب لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلا يجوز إخراجها من شر الأصناف أو مما اغتصب أو نهب أو ترك لحقارته أو لفساده. - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها علي طاعة الله فإن الله فرضها معونة علي طاعته لمن يحتاج من المؤمنين كالفقراء أو الغارمين أو كمن يعاود المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطي شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. - قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية: ويجزئه في الفطر من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر علي الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء. - وقت خروج زكاة الفطر: يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. - بداية وقت الوجوب: غروب شمس آخر يوم من رمضان (الشافعية ، الحنابلة ، وقول عن المالكية)، طلوع فجر يوم العيد (الحنفية، وقول عند المالكية). - هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها؟ نعم ، يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. - حكم إخراج زكاة الفطر مال (قيمة): لا يجوز، وهو مذهب جمهور أهل العلم: الخرقي و أحمد ومالك والشافعي والحافظ ابن كثير والنووي وأبو إسحاق الشيرازي الشافعي وغيرهم، ومن المعاصرين: عامة علماء الحجاز ومنهم: ابن باز، وابن عثيمين، والشيخ أبوبكر الجزائري حيث قال في زكاة الفطر: لا تخرج من غير الطعام ولا يعدل عنه إلي النقود إلا لضرورة إذا لم يثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا بل لم ينقل عن الصحابة إخراجها نقودا. |
|
|
|
|
#4 (permalink) |
|
عضو ينتظر التاكيد من الايميل
تاريخ التسجيل: Sep 2005
رقم العضوية :48607
المشاركات: 35
|
فرحـــة الأعياد بشوفك تكتمل وانت عــــيد القلب يومـــه يــحتويك
وش يفيد القول وترتيب الجمل دام كــــــل حـروف حــــبي تنتخيك والرســـايل بيننا همـــزة وصل وعيدك مبارك عسى الفرحة تجيك والكــــواكب دائــــرة دورة زحل والقـــمر طـــالع بنــــــــوره يــحتريك |
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
الساعة الآن 04:26 AM.
تجارة الكترونية
-
منتديات الامارات
-
العاب
-
العاب بنات
-
صور اطفال
-
صوت الاسلام
-
الفراشة - عالم حواء
-
الحياة الزوجية
-
منتديات ماجده
| ||||